السيد الخميني
202
زبدة الأحكام
نعم الزنا الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة ، فلو شك في سبقه على العقد بنى على صحته . ( مسألة 5 ) لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها إلّا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنه لا فرق بين النسبيّتين منهما والرضاعيّتين . ( مسألة 6 ) لو طلّق العمة أو الخالة فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت لهما بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العدة . ( مسألة 7 ) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دائما أو منقطعا أو بالاختلاف ، فيبطل العقد الثاني منهما ، والظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا . ( مسألة 8 ) لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدة الوفاة ، وكذا تحرم مؤبدا أم الموطوء على الفاعل ، وكذا أخته وبنته ، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته ، نعم لو كان اللواط طارئا على العقد لم يوجب التحريم ولا بطلان النكاح ، ويكفي في الحرمة فيما يحرم إدخال بعض الحشفة . سائر أسباب التحريم ( مسألة 1 ) لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق ولو طلقها تسعا للعدة بتخلل زوجين محلّلين في البين حرمت عليه أبدا .